تعميم رقم 2 تاريخ 12-01-2017
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات
نصت المادة الاولى من القانون رقم 201 تاريخ 26-5-2000 على ان تشمل سلطة الهيئة العليا للتأديب جميع العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين. ويحق للهيئة ان تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.
كما نصت على ان يستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:
1- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
2-القضاة
3- رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
4- افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
وحيث ان الاستثناء من سلطة الهيئة العليا للتأديب ورد حصرا لا على سبيل المثال، وقد حددت الجهات بصورة صريحة وبالتالي لا يجوز تعميمه على ادارات ومؤسسات عامة اخرى غير مذكورة وهي في ذات الوقت خاضعة لسلطة الهيئة بمقتضى ذات المادة،
وحيث ان القانون المذكور اعلاه يلغي جميع النصوص التي سبقته ويصبح واجب التطبيق لارتباطه بعمل المؤسسات والانتظام العام
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات ضرورة التقيد بالاحكام القانونية المنصوص عنها في القانون رقم 201 تاريخ 26-5-2000
بيروت في 12 كانون الثاني 2017
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري
التعميم