Republic of Lebanon

تعميم رقم 20 تاريخ 03-11-2016

الخط + -
03 تشرين الثاني 2016

تعميم رقم 20 تاريخ 03-11-2016

يتعلق بوجوب التقيد باحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة

بما ان المادة (64) من الدستور تنص في البند (2) منها على ان "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال"،

وبما انه، وبالمفهوم التقليدي الذي حدده الاجتهاد الاداري، يقتضي التمييز بين نوعين من الاعمال الادارية:

  • 1- الاعمال الادارية التصرفية التي لا تدخل في نطاق تصريف الاعمال. وهي الاعمال التي ترمي الى احداث اعباء جديدة او التصرف باعتمادات هامة او ادخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية. وهذه الفئة من الاعمال تخرج بطبيعتها عن نطاق الاعمال العادية، ولا يجوز لحكومة مستقلية، من حيث المبدأ، ان تقوم بها باستثناء ما تعلق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وامن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك الاعمال الادارية الي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال.

  • 2- الاعمال الادارية العادية التي تدخل في نطاق تصريف الاعمال. وهي الاعمال الادارية اليومية التي يعود للسلطة الادارية المختصة اتمامها ويتعلق اجراؤها في الغالب على موافقة تلك السلطة وتقوم الوحدات الادارية المختصة بتحضيرها. وهذه الاعمال لا يمارس عليها الوزراء عادة سوى اشراف محدود، وبما ان اعتماد نظرية "تصريف الاعمال بالمعنى الضيق" في المادة (64) من الدستور من شأنه ان يحد كثيرا من المفهوم المكرس اجتهادا للاعمال الادارية العادية المذكورة اعلاه، وبالتالي فهو يقلص من الاعمال والقرارات التي كان من الممكن اعتبارها تدخل في نطاق تصريف الاعمال، لو لم تحدها المادة (64) من الدستور بالنطاق الضيق، وبما انه، واستنادا الى احكام المادة (64) من الدستور، فان ما يدخل في نطاق تصريف الاعمال هي تلك القرارات التي من شأنها عدم اتخاذها ان ينتج عنه فراغ كامل او تعطيل لكل اعمال السلطة التنفيذية ووقف لادارة مصالح الدولة العامة، وكذلك يدخل في نطاق تصريف الاعمال التصرفية التي تجد مبرراتها في حالة الضرورة والظروف الاستثنائية وتأمين الامن والنظام العام وامن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك التي يحتمل سقوطها ان لم تتخذ في مهلة محددة بالقوانين.

وبما ان كل عمل او قرار اداري يخرج عن ما تقدم اعلاه، او يتجاوز حدوده، يعتبر باطلا لمخالفته القانون، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات على مختلف المستويات،

لذلك،

اولا : يطلب الى جميع الوزراء:

  • 1- حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف اعمال اداراتهم في نطاق الاعمال الادارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة (64) من الدستور.

  • 2- في حال اعتبار ان ثمة قرار اداري يدخل في نطاق الاعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الاعمال، ايداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا :التأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 13-92 تاريخ 4-6-1992 المتضمن الطلب الى الادارات العامة ايداع رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء، واعتبار المدير العام في الادارة العامة مسؤولا مباشرة عن هذا الامر في حال عدم التجاوب او الاهمال.

ثالثا: يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة العمل، كل في نطاق صلاحياته، على اتخاذ ما يلزم لحسن التقيد بمضمون هذا التعميم، وافادة رئاسة مجلس الوزراء، عند الاقتضاء، عن اية مخالفة للقواعد القانونية التي ترعى تصريف الاعمال.

                                   بيروت في، 3 تشرين الثاني 2016

                                        رئيس مجلس الوزراء

                                             تمّام سلام

 

التعميم

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية