مذكـرة رقــم 243/ م
إنتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي
عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام،
تُذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتـباراً مـن منتصف ليل 24 ــــــ 25/10/2026 تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.
بيروت، في: 08/10/2026
القاضي محمـود مكيّـه
أميـن عـــام مجلـس الــوزراء
نص المذكرة
يُعمم على:
جميـع الإدارات والمؤسسـات العامــة والبلديــات
والصحف ووكالات الأنباء والإذاعة والتلفزيون