تعميم رقم 34/2025
إلى جميع الإدارات العامة بشأن أصول مراسلة هيئة القضايا في وزارة العدل
إستناداً الى الفقرة الثانية من المادة /66/ من الدستور التي تولي الوزراء ادارة مصالح الدولة حيث يُناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين، كلٌ بما يتعلق بالأمور العائدة الى إدارته وبما خُصّ به،
وإستناداً الى المادة /18/ من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) التي تولي هيئة القضايا تمثيل الدولة أمام جميع المحاكم العدلية والإدارية واقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها في الداخل والخارج كما والقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة امام المحاكم سواء كانت مدعية أو مدعى عليها،
واستناداً إلى المادة /21/ من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) أعطت لرئيس هيئة القضايا حق الإتصال بالإدارات المختصة مباشرةً في كل ما يتعلق بأعمال هيئته والطلب من هذه الإدارات كل ما من شأنه تمكينه من اداء عمل الهيئة،
ولحُسن سير العمل وتحصيناً للانتاجية وتجنباً لتأخير المعاملات والإجراءات لاسيما التبليغ والتبلّغ وحرصاً على المصلحة العامة،
يُطلب من الادارات العامة ما يأتي:
أولاً: مُراسلة هيئة القضايا من قبل الوزير المعني أو من المدير العام المفوض خطياً بهذه الصلاحية، على أن تُعمَم نسخة عن التفويض بالمراسلة.
ثانياً: إيداع هيئة القضايا عدداً لا يقل عن خمس نسخ من المطالعة والمستندات المتعلقة بالدعاوى المحالة اليها.
ثالثاً: أخذ العلم بأن تبليغ الدعاوى يتمّ فقط الى رئيس هيئة القضايا او من يفوضه بحيث لا يُمكن للادرات العامة التبلّغ مباشرة.
رابعاً: الالتزام بمهلة عشرين يوماً لايداع هيئة القضايا مطالعتها تمكيناً لها من تحضير دفاعها بعد تبلّغ رئيسها الأوراق اصولاً تحت طائلة اعداد الجواب في ضوء المعطيات المتوافرة مع ما يستتبعه ذلك من مفاعيل لجهة الادارة المُستنكفة.
بيروت، في: 10/9/2025
رئيــــس مجلـــس الــــوزراء
د. نواف سلام
نص المذكرة