Republic of Lebanon

مذكرة رقم 31 تاريخ 2025/8/12

الخط + -
12 آب 2025
 

 

 

تعميم  رقم 31/2025

 

بشأن إتّخاذ ما يَلزم من تَدابير وإجراءات قانونيّة لضَمان التقيّد المُطلق والإلتزام الكامل

لجميع أصحاب المولّدات الخاصّة بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعيّة الإجراء ذات الصلة.

 

 

بناءً على قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002، لا سيما الفصل الرابع منه (آليّات رَقابة التلوّث البيئي)، والقانون رقم 78 تاريخ 10/10/2018 (حماية نوعية الهواء(، والـمرسوم رقم 6212 تاريخ 27/3/2020 الذي اقرّت بموجبه الاستراتيجيّة الوطنيّة لإدارة نوعيّة الهواء الـمُحيط (2015 ــ 2030) وملحَقها التَّعديليّ)،

وعملاً بالمَـــــرسوم الاشتراعي رقم /118/، تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيّما المادة /74/ منه التي أولت رئيس السلطة التنفيذيّة في البلديّة، القيام بكلّ ما يَختَص بحماية البيئة ومَنع التَلوث،

وبناءً على المادة /70/ من قانون الموازنة العامة لعام 2019 وتعديلاته، التي فَرضت رَسماً مَقطوعاً على صاحب الـمولّد الكهربائي وأوجبت عليه الإلتزام بالتَّسعيرة المُحدّدة من قبل وزارة الطاقة والمياه،

وبناءً على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك) لا سيّما المادة /25/ منه،

وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 (المُتعلّق بشُروط تأمين السلامة العامّة في الأبنية والمُنشآت والوقاية من الحريق)،

وعَملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011 لا سيّما الفقرة ـــ د ـــ منه لجهة تَكليف وزارات الطاقة والمياه، الإقتصاد والتجارة والداخلية والبلديّات إتّخاذ التدابير والإجراءات اللاّزمة لضَبط تَعريفات المولّدات الكهربائيّة الخاصّة وإلزام أصحابها باعتماد الأسعار التوجيهيّة الصادرة

 

 

 

 

عن وزارة الطاقة والمياه وتَكليف وزير الإقتصاد والتجارة ـــ مَصلحة حماية المُستهلك السّهر على مَنع الغشّ في بيع أنواع المَحروقات كافّة وإتّخاذ التَدابير القانونيّة بحَقّ المُخالفين،

وإستناداً لقرارات وزير البيئة رقم 52/1 تاريخ 29/7/1996 الذي حَدّد الـمواصفات والنِسب الخاصّة للحَدّ من تَلوث الهواء والـمياه والتربة، لا سيّما الجدول رقم 2 (الحدّ الأقصى الـمَسموح به لشدّة الضَوضاء في الـمناطق الـمُختلفة) من الـمُلحق رقم 10 (الحدود الـمَسموحة لشدّة الصوت ومدّة التعرّض الآمن له) منه، والقرار رقم 16/1 تاريخ 4/2/2022 (القيَم الحديّة للانبعاثات الـمُتعلّقة بالـمُلوّثات الهوائيّة(، وآخرها القرار رقم 4 تاريخ 1/8/2024 المُتعلّق بالتقيّد بالشّروط البيئيّة لتَشغيل واستثمار الـمُولّدات الكهربائيّة، كما والتعميم رقم 9/1 تاريخ 5/8/2025 المتعلق بإلزام أصحاب ومُستثمري المولّدات الكهربائية ذات مَجموع قدرة حراريّة ابتداءً من 200 كيلووات (قدرة  200 كيلووات) المُتواجدة في المُدن والمناطق اللبنانيّة الكُبرى تقديم تقارير فنيّة إلى وزارة البيئة)

ولكَون هذه النّصوص مُجتمعةً قد تَضمّنت أحكاماً كَفيلة بتَوفير الإطار القانونيّ اللاّزم لتَنظيم عَمل المولّدات الكهربائية بطريقة تُساهم في حماية البيئة وتحسين نوعيّة الهواء من خلال ما تضمّنته من إرشادات مُحدّثة مُطابقة للمعايير العالميّة، وعقوبات جزائية وإجراءات صارمة لضمان الإلتزام الكامل من قبل أصحاب المولّدات بالقوانين والأنظمة، وذلك لحين وَضع حَلّ مُستدام لأزمة الكهرباء بشكلٍ يؤمّن طاقة بديلة للمُستهلك،

وإستناداً إلى ما خَلُص إليه الإجتماع الذي عُقد بتاريخ 8/8/2025 في السراي الكَبير بحضور  كلّ من السادة وزير الطاقة والمياه، الإقتصاد والتجارة، الداخليّة والبلديّات، العَدل والبيئة، للبَحث في السُبل الآيلة لإيجاد الحُلول لمُشكلة المولّدات الكهربائيّة،

 

ونَظراً لانتشار هذه المولّدات في المُدن وضمن البيئة السَكنيّة، وتَشغيلها واستثمارها من دون مُراعاة للمواصفات الفنّية التي تَضمن الحدّ من التَلوث والضَرر البيئي الناتج عنها،

 

ودِرءاً للمَخاطر التي قد تؤدّي إلى أضرار صحيّة وبيئيّة جسيّمة ناتجة عن انبعاثات هذه المولدات،

 

 

 

وتأكيدًا على الإلتزام المُطلق بتَطبيق القوانين والأنظمة المَرعيّة الإجراء لاسيّما لجهة التَّسعيرات وتَركيب العَدّادات الإلكترونيّة والفَلاتر، كما ولضَرورات المَصلحة العامة ومُقتضيات السلامة العامة،

يُطلب إلى الوزارات والإدارات العامة، وبالسرعة المُمكنة، وضمن الصَلاحيّات المَنوطة بكلّ منها، إتّخاذ ما يَلزم من تَدابير وإجراءات قانونيّة، في ما خصّ:

  1. التأكّد من تقيّد جميع أصحاب المولّدات الخاصّة وإلتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المَرعيّة الإجراء ذات الصلة، لا سيّما لجهة الإلتزام بالتَّسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتَركيب العَدادات الإلكترونيّة والفَلاتر المُطابقة للمواصفات المَطلوبة وتقديم التَّصاريح والإمتثال للشّروط البيئيّة.

     

  2. مَنح أصحاب المولّدات مهلة (45) يوماً كحدّ اقصى لتَسوية أوضاعهم والإلتزام بما وَرَد في البَند الأول وذلك تَحت طائلة اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ المُخالفين بما في ذلك تَنظيم مَحاضر ضَبط وحَجز المولدات ومُصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المُختصّ.

     

  3. التَّنسيق بالخُصوص المَعروض مع الوزارات والجِّهات المَعنيّة عند الإقتضاء وفقاً لما تَفرضه النّصوص القانونيّة ذات الصلة.

 

 

رئيـس مجلـس الوزراء

 

د. نواف سلام

 

نص المذكرة

 

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية