Republic of Lebanon

تعميم رقم 27 تاريخ 2025/7/14

الخط + -
14 تموز 2025

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

تعميم رقم 27/2025

إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية

 بشأن التقيد بالدستور والمراسيم المرعية الإجراء فيما خص رفع الأعلام اللبنانية

 

 

  

إستنادًا إلى المادة الخامسة من الدستور اللبناني التي حدّدت ألوان وقياسات العلم اللبناني، كما وإلى الفقرة السادسة من الملحق رقم (4) من المرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 المتعلقة بمراسم العلم اللبناني، والتي حظرت رفع  أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزَّق،

وعطفًا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص لا سيما التعميمين رقم 4/2014 تاريخ 21/1/2014 ورقم 27/2017 تاريخ 29/11/2017،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج التقيّد بالنصوص القانونية المُبينة أعلاه فيما خصّ رفع الأعلام اللبنانية، والعمل بأقرب وقت على استبدال الأعلام غير المطابقة والباهتة والممزّقة بأعلام جديدة إضافةً إلى تجديد السارية عند اللزوم.

 

بيروت، في: 14/7/2025

 

 

رئيــــس مجلـــس الـــــوزراء

 

د. نواف سلام

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية