تعميم رقم 27/2025
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية
بشأن التقيد بالدستور والمراسيم المرعية الإجراء فيما خص رفع الأعلام اللبنانية
إستنادًا إلى المادة الخامسة من الدستور اللبناني التي حدّدت ألوان وقياسات العلم اللبناني، كما وإلى الفقرة السادسة من الملحق رقم (4) من المرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 المتعلقة بمراسم العلم اللبناني، والتي حظرت رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزَّق،
وعطفًا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص لا سيما التعميمين رقم 4/2014 تاريخ 21/1/2014 ورقم 27/2017 تاريخ 29/11/2017،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج التقيّد بالنصوص القانونية المُبينة أعلاه فيما خصّ رفع الأعلام اللبنانية، والعمل بأقرب وقت على استبدال الأعلام غير المطابقة والباهتة والممزّقة بأعلام جديدة إضافةً إلى تجديد السارية عند اللزوم.
بيروت، في: 14/7/2025
رئيــــس مجلـــس الـــــوزراء
د. نواف سلام نص التعميم