تعميم رقم 13/2025
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن التنسيق مع مديرية المالية العامة بخصوص إستيفاء رسم الطابع المالي
نصت الفقرة (5) من المادة /20/ من المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) المُعدلّة بموجب المرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المُحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعياً ومعمولاً به) على أن:
"يُؤدى رسم الطابع المالي نقداً ضمن الإيصالات التي تُصدرها كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام عن المعاملات التي تُقدم لديها مهما بلغت قيمة الرسم".
وحيث أنَّ إيصالات رسم الطابع المالي المُتوجب، يجب أن تظهر بشكل واضح وتدخل ضمن إيرادات رسم الطابع المالي، ما يجعل مكننة هذه الإيصالات وربطها بالنظام المعلوماتي المُعتمد لدى وزارة المالية ذات أهمية، كما يُسهم بشكل فعّال في التحول الرقمي وفي إنجاز قطوعات الحسابات وحسابات المهمة في السنوات اللاحقة.
لذلك،
يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام التنسيق مع جانب وزارة المالية ـــــ مديرية المالية العامة (المركز الإكتروني ومديرية الخزينة) بهذا الشأن.
بيروت في : 27/3/2025
رئيــــس مجلـــس الــــوزراء
د. نواف سلام
نص المذكرة