تعميم رقم 3/2023
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات
والمجالس والهيئات والصناديق بشأن شروط وآلية سداد رسم الطابع المالي
بموجب إشعار تسديد أو أمر قبض
استناداً الى المـــادة /46/ مـن القـــانون النـــافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) التي بموجبها تمّ تعديل المـــادة /20/ من المرسوم الإشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وحددت طُرق تأدية رسم الطابع المالي،
وبعد أن حدد وزير المالية بموجب قراره رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 دقائق تطبيق أحكام هذه المادة،
وبناءً على كتاب وزير المالية رقم 184/ص1 تاريخ 30/1/2023 والذي أفاد بتوفر الإمكانية القانونية لإستبدال إلصاق الطوابع المالية الورقية بالقيمة المتوجبة على المعاملات المطلوب إنجازها من قبل الإدارات المعنية في حالتين:
ويعتبر الإيصال المالي مستنداً صحيحاً قانوناً لإثبات التسديد وإنجاز المعاملة ذات الصلة، وعلى أن يراعى في إنجاز المعاملة الشروط التالية:
وعليه،
يُطلب إلى جميع المعنيين السير بالآليات المعروضة وتطبيقها.
بيروت، في: 31/1/2023
رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقاتــي
نص التعميم