تعميم رقـــــــــم 13/2022
إلى جميع الإدارات العامة بشأن الإتصال بالبعثات اللبنانية في الخارج
أناطت القوانين والأنظمة بوزارة الخارجية والمغتربين إجراء إتصالات بين الإدارات اللبنانية والهيئات الدولية أو الأجنبية عبر تعليمات تعطيها الوزارة لبعثاتها في الخارج وفق الآلية التي تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959) ولا سيما المواد 25 وما يليها الواردة في هذا المرسوم،
وتبيّن أن موظفين في بعض الإدارات العامة يقومون بزيارات إلى الخارج دون التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بإعتبارها هي المولجة بالتنسيق مع هذه الجهات الخارجية وفق الأصول الدبلوماسية المتّبعة،
وبغية حُسن سير العمل ومتابعة الزيارات الرسمية والمراسلات وصولاً إلى خواتيمها المطلوبة،
يُطلب إلى جميع الإدارات العامة التقيّد بالإجراءات القانونية التي فُرضت بموجب القوانين والأنظمة النافذة والأصول المحددة دبلوماسياً بإجراء الإتصالات عبر وزارة الخارجية والمغتربين في مراسلاتها حصراً.
بيروت، في 28/4/2022
رئيــــس مجلــــس الـــــوزراء
نجيـــب ميقاتــــي
نص التعميم