Republic of Lebanon

تعميم رقم 1/2021

الخط + -
01 شباط 2021

تعميم رقم 1/2021

الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة بأحكام الفقرة (4) من البند "ب" من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع

  

عطفاً على التعميم رقم 40/2020 تاريخ 16/11/2020،

وتطبيقاّ للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع)، لاسيما المادة السادسة منه التي توجب اصدار تعميم خلال الشهر الأول من كل سنة،

وعملاً بنص الفقرة الرابعة من البند "ب" من المادة الخامسة من القانون التي تحدد الإدارات التي يتوجب أن تودع التصريح عن الذمة المالية والمصالح لدى رئاسة مجلس الوزراء وهي: حاكم مصرف لبنان، رئيس ديوان المحاسبة، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية، القائمون بالخدمة العامة وموظفو الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وجميع رؤساء الهيئات المستقلة المنشأة بقانون واعضاؤها وموظفوها ووسيط الجمهورية،

وعملاً بنص المادة الثالثة من القانون التي تحدد الأوقات التي تقدم فيها التصاريح وفقاً لما يلي:

1- تصريحاً أول خلال شهرين من تاريخ تولّي الوظيفة العمومية، وكشرط من شروط تولّي هذه الوظيفة. يعتبر تولي وظيفة عمومية كل تجديد أو تمديد لها لولايات متتالية بالانتخاب أو الانتداب أو بأية طريقة أخرى ينص عليها القانون.

2- تصريحاً إضافياً كل ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم التصريح السابق.

3- تصريحاً أخيراً خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدماته لأي سبب كان.

 

ومع الإشارة الى وجوب تقديم الموظف العمومي الخاضع للتصريح، تصريحاً أول جديداً عن الذمة المالية بالإستناد إلى أحكام هذا القانون خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وإن كان قد تقدم سابقاً بالتصريح المنصوص عليه في القانون رقم 154/1999. وفي حال تعددت الوظائف المشمولة بهذا القانون للموظف العمومي الواحد يُكتفى بتصريح واحد.

ومع الإشارة أيضاً الى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون لناحية الجزاء الذي يتعرض له الموظف العمومي الخاضع للتصريح  في حال عدم تقديمه التصريح، بحيث يُعتبر تقديم التصاريح شرطاً من شروط تولي الوظيفة العمومية والاستمرار فيها واستحقاق وقبض الرواتب والتعويضات وسائر الحقوق المالية.

 كما يُعتبر مستقيلاً حكماً كل من لا يقدم التصريح الأول في موعده والتصاريح اللاحقة المتوجبة في مواعيدها دون عذر مشروع ويستمر في تقاعسه خلال مهلة ثلاثة أشهر، إما من تاريخ تبلّغه كتاباً بوجوب تقديم التصريح المحدد في الفقرة (ج) بالذات وبالطريقة الإدارية، وإما من تاريخ توقف تسديد حقوقه المالية وفق الفقرة (ج)، ويعتبر هذا التوقف عن التسديد بمثابة تبليغ للموظف العمومي المعني تحت طائلة لجوء الادارة في حال التخلف الى التوقف عن تسديد الرواتب والمستحقات المالية الأخرى فوراً ويستمر إلى حين تبلّغ الأجهزة المعنية مجدداً من الهيئة أو الجهات المعنية ترخيصاً بإعادة التسديد بعد تقديم التصريح المتوجب ضمن الأصول والشروط المحددة.

ومع الاشارة أخيراً الى أنه لا تدفع الحقوق المالية على أنواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة، إلا إذا قدم الأشخاص المعنيون بالتصريح، إلى الجهة المختصة، الإيصال المثبت أنهم تقدموا بالتصاريح المتوجبة ضمن الأصول والشروط المحددة. أما في حال جرى قبض أي مبلغ أو تعويض بخلاف الآلية المحددة بموجب الفقرة (ج) أعلاه من هذه المادة، تُعتبر تلك المدفوعات ديناً على المستفيد لمصلحة الخزينة متوجبة التسديد ومنتجة للفوائد القانونية منذ تاريخ قبضها.

لذلك،

يُطلب اليكم ابلاغ جميع الموظفين العموميين المشمولين بأحكام القانون المومأ اليه، والملزمين إيداع تصاريحهم لدى رئاسة مجلس الوزراء وفقاً لما جرى تفصيله اعلاه، ان يتقدموا وخلال المهل المشار اليها في المتن، بالتصريح المفروض وفقاً للنموذج المرفق ربطاً.

مع الإشارة إلى أنه ومع صدور القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 مُددت مهلة تقديم التصاريح لغاية 31/3/2021.

 

                                        بيروت، في:  19/1/2021

 

                                         رئيس مجلس الوزراء

                                            حسَّان دياب

 

التعميم

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية