تعميم رقم 37 تاريخ 09-11-2020
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الأمنية كافة بشأن التنسيق مع وزارة البيئة
عطفاً على التعميم رقم 28/2020 تاريخ 13/8/2020، الذي طلبنا بموجبه الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اجراء الكشف اللازم على مستودعاتها وأمكنة تخزين أي مواد كيميائية، سريعة الاشتعال متفجرة سامة أو خطرة، وايداع النتيجة النيابة العامة التمييزية بموجب جداول تتضمن نوعية تلك المواد وكمياتها وامكنة تخزينها، مع تكليف هذه الاخيرة من يلزم للكشف على تلك المواد والتثبت من وضعها وحالتها واستيفائها للشروط العلمية المطلوبة،
وعطفاً على كتاب وزارة البيئة رقم 3104/ب2020 تاريخ 28/10/2020 المسند الى المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 المتعلق بمهام وزارة البيئة والذي يحدد الشروط البيئية الملزمة لطرق تلف البضائع الفاسدة أو المنتهية الصلاحية،
وانطلاقاً من مبدأي الإحتراس والعمل الوقائي المنصوص عنهما في قانون حماية البيئة رقم 444/2002 تاريخ 29/7/2002،
ومن أجل تحديد الأسس البيئية للإتلاف وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ابلاغ وزارة البيئة عن أي بضائع او مواد خطرة مُراد تلفها مخزّنة في العنابر و/أو المستودعات المرفقية.
بيروت، في: 9/11/2020
رئيس مجلس الوزراء
حسَّان دياب
التعميم