Republic of Lebanon

مراسلات لأمين عام مجلس الوزراء لوضع المرسوم التطبيقي لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات موضع التنفيذ الفوري

الخط + -
24 أيلول 2020

لأن لكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الإدارات المحددة في المادة الثانية من القانون، وإنفاذاً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 11 شباط 2017، صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 اليوم الخميس 24 أيلول 2020، المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8 أيلول 2020 الذي يضع هذا القانون موضع التنفيذ.

 

ولأن القانون ينص على تكليف موظف في كل إدارة للنظر في طلب الحصول على المعلومات تكون له الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة وتسليمها إلى المواطنين؛

ومن أجل وضع القانون موضع التطبيق الفوري، وفي اليوم نفسه الذي نشر فيه المرسوم التطبيقي في الجريدة الرسمية، والتزاماَ بمبدأ الشفافية؛

 

أصدر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه ما يلي:

  • 1-كتاب (رقم 1675/ص تاريخ 24 أيلول 2020) طلب إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة لتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء باسم موظف/ة المعلومات المكلّف بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات
  • 2-كتاب (رقم 1674/ص تاريخ 24 أيلول 2020) موجّه إلى وزارة المالية لإصدار القرار الذي يحدد قيمة النفقات المتوجبة على كل طلب معلومات، فقط في حال توجبّها وفقاً للمادة 11 من المرسوم التطبيقي رقم 6940، وطريقة استيفاء تلك النفقات.

 

وفي السياق نفسه، أصدر مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 178/م تاريخ 24 أيلول 2020 بتكليف موظفين أصيلين ورديفين للنظر في عمليات الحصول على المعلومات من المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

 

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية