لأن لكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الإدارات المحددة في المادة الثانية من القانون، وإنفاذاً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 11 شباط 2017، صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 اليوم الخميس 24 أيلول 2020، المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8 أيلول 2020 الذي يضع هذا القانون موضع التنفيذ.
ولأن القانون ينص على تكليف موظف في كل إدارة للنظر في طلب الحصول على المعلومات تكون له الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة وتسليمها إلى المواطنين؛
ومن أجل وضع القانون موضع التطبيق الفوري، وفي اليوم نفسه الذي نشر فيه المرسوم التطبيقي في الجريدة الرسمية، والتزاماَ بمبدأ الشفافية؛
أصدر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه ما يلي:
وفي السياق نفسه، أصدر مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 178/م تاريخ 24 أيلول 2020 بتكليف موظفين أصيلين ورديفين للنظر في عمليات الحصول على المعلومات من المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.