تعميم رقم 15 تاريخ 21-5-2020
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام
عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 28/4/2020، المتضمن الموافقة على تدابير آنيّة وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه، والذي طلب إلى وزارة المالية إجراء تحقيق ضريبي يشمل جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أجروا مع الإدارة عقوداً أو التزامات وقدموا خدمات استتبعت بمصالحات،
يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر الأشخاص المعنويين المعدّدين في المادة (2) من القانون رقم 28/2017 (الحق في الوصول إلى المعلومات) وفي المادة (32) من القانون رقم 6/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)، وضمن مهلة أقصاها 10/6/2020:
1- إيداع مديرية الواردات في وزارة المالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي
Compliancedepartment@finance.gov.lb
لوائح تفصيلية عن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين قاموا بتنفيذ أشغال أو تقديم خدمات لصالحكم، وذلك وفقاً للنموذج المرفق بهذا التعميم، وذلك إعتباراً من 26/8/1991 تاريخ صدور قانون العفو العام ولغاية 2019 ضمناً وبدءاً بتلك التي بلغت قيمتها عشرين مليار ليرة لبنانية وما فوق .
2- الإسراع في تلبية طلب الإدارة الضريبية المختصة الإطلاع على الفواتير والمستندات المتعلقة بهذا الأشغال والخدمات، عند حاجتها لذلك.
بيروت، في: 21-5-2020
رئيس مجلس الوزراء
حسان دياب
التعميم