تعميم رقم 31 تاريخ 26-09-2019
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن حصرية مراسلة النائب العام لدى محكمة التمييز في القضايا ذات الطابع الجزائي
عملا بنص المادة /13/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما حرفيته: "يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية او شفهية في تسيير دعوى الحق العام..."،
والتزاما بنص هذه المادة، وتصويبا للمسار القضائي، واحتراما لاصول التخاطب الاداري والقضائي المنصوص عنه في القوانين والانظمة المرعية الإجراء،
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء في السياق المعروض، وتاليا احترام اصول التخاطب لناحية مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها وتنوعها (نيابات عامة استئنافية - نيابة عامة مالية) بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز حصرا.
بيروت في 26-9-2019
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري
التعميم