مذكرة رقم 14 تاريخ 06-05-2019
ان رئيس الحكومة،
عملا بنص المادة /14/ من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959) التي توجب في فقرتها الاولى "على الموظف ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، وان يسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة، دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال"، الامر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والادارات والمؤسسات العامة سندا للنصوص المرعية الاجراء،
وعملا بنص المادة /15/ من القانون عينه (قانون الموظفين) التي "تحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة، والتي تحظر ايضا في فقرتها الثالثة على الموظف ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب"،
وعملا بالمبادى ء العامة والقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات،
وحرصا على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والانظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العام والحؤول دون شلها او تعطيلها،
وحرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار،
يطلب من الادارات الرسمية كافة وجميع الهيئات الرقابية،
تنفيذ المبادئ والنصوص المشار اليها اعلاه، وترتيب النتائج القانونية على انواعها بحق المخالفين.
بيروت في: 6-5-2019
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري
المذكرة