Republic of Lebanon

تعميم رقم 9 تاريخ 22-02-2018

الخط + -
23 شباط 2018

تعميم رقم 9 تاريخ 22-02-2018

توضيح التعميم رقم 11-2017 تاريخ 19-5-2017 المتعلق بقبول الهبات الى الادارات العامة الواردة اليها من ادارات عامة او مؤسسات عامة او بلديات او اتحادات بلديات

 

بموجب التعميم رقم 11-2017 تاريخ 19-5-2017 طلب الى جميع الادارات العامة عند ورود هبات اليها من ادارات عامة او مؤسسات عامة او بلديات او اتحادات بلديات ، عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والاكتفاء بتطبيق احكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12-6-1996

وبما ان المرسوم رقم 8620-1996 (تنظيم محاسبة المواد) يتعلق حصرا بمحاسبة المواد، حيث تنص المادة الحادية عشرة منه (ايجار المواد والتنازل عنها واعادتها)، لا سيما الفقرتين الثالثة والرابعة على ما يلي:

      3- يكون التنازل بدون بدل بين الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين او من يقوم مقامهما حسب احكام المادة التاسعة والاربعين من هذا المرسوم.

      4- تكون الاعارة مجانية وتقتصر على الادارات والمؤسسات العامةوالبلديات ....

وحيث انه من الممكن ان يساء تطبيق التعميم المذكور اعلاه، بحيث يتم تبادل الهبات المالية النقدية بين ادارة واخرى، اذ ان ذلك سيفضي بالنتيجة الى نقل اعتمادات من موازنة ادارة الى موازنة ادارة اخرى،/   خلافا لحدود اجازة مجلس النواب،

لذلك، اقتضت الضرورة توضيح التعميم المذكور لجهة التفريق بين الهبات المالية والهبات العينية، بحيث تبقى الاولى محكومة بنص المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية،في حين ان الثانية تتم وفقا لنص المادة "11" من المرسوم رقم 8620-1996

 

                                        بيروت في 22 شباط 2018

 

                                         رئيس مجلس الوزراء

                                            سعد الحريري

 

التعميم

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية