تعميم رقم 8 تاريخ 12-02-2018
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون مخالفات او تتم ملاحقتهم امام القضاء الجزائي على الهيئة العليا للتأديب
نص القانون رقم 54 الصادر في 2-10-1965 وتعديلاته لا سيما المادة 13 منه على ما يلي:
- ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف
وحيث تبين ان مجموع القضايا التي إحيلت امام الهيئة كان ضئيلا قياسا مع حجم المخالفات المرتكبة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،
كما تبين ان التدابير التأديبية التي يتخذها رؤساء الوحدات الإدارية بحق المخالفين تقتصر على عقوبات الدرجة الاولى المنصوص عليها في المادة -55- من نظام الموظفين حتى في الحالات التي تستدعي اعتماد عقوبات اقسى من الدرجة الثانية، مما يحمل الموظفين والمستخدمين المرتكبين على الاطمئنان الى مدى العواقب المترتبة على مخالفاتهم والى سقف الملاحقة المسلكية المتوقعة بحقهم.
كذلك تبين ان بعض رؤساء الوحدات يعمدون أحيانا الى طلب الملاحقة الجزائية بحق الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون جرائم دون احالتهم امام الهيئة العليا للتأديب مما يترك وضعهم الوظيفي معلقا لحين صدور قرار قضائي مبرم.
لذلك، وتمكينا للهيئة العليا للتأديب من تأدية المهام المنوطة بها.
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات:
اولا: إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين يرتكبون مخالفات جسيمة او متمادية او يخلون اخلالا هاما بالواجبات الوظيفية على الهيئة العليا للتأديب.
ثانيا: إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات حكما في الحالات التي تتم فيها ملاحقتهم امام القضاء الجزائي، على الهيئة العليا للتأديب، وذلك عملا بمبدأ إستقلالية الملاحقة المسلكية عن الملاحقة الجزائية.
بيروت في 12 شباط 2018
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري
التعميم