بما ان المادة التاسعة من المرسوم رقم 4385 تاريخ 21-11-1972 (تنظيم السجل العدلي)
البند ثالثا تجيز اعطاء السلطات الادارية السجل العدلي رقم (2) الذي يتضمن الهوية
الكاملة لصاحب العلاقة وجميع الاحكام غير المشطوبة بحقه.
وحيث تبين ان بعض الادارات العامة تشترط على المواطن ارفاق السجل العدلي رقم (2)
بالمستندات المطلوبة لانجاز المعاملات الادارية الخاصة به،
واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ4-1-2012 المتعلق بالطلب الى الادارات
الاستحصال مباشرة على السجل العدلي رقم (2) من المكاتب الخاصة في وحدة الشرطة
القضائية عندما يتطلب انجاز المعاملات الادارية المشار اليها ابراز البيان المذكور.
وبما ان هذا التدبير من شأنه ان يوفر على المواطن مشقات ونفقات الانتقال للاستحصال
على هذا البيان، ويوفر للادارة معلومات قد لا تحصل عليها في حال استحصل عليه صاحب
العلاقة.
لذلك،
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ابلاغ
العاملين لديها وجوب العمل على الاستحصال مباشرة على السجل العدلي رقم (2) للمواطن
صاحب العلاقة، من المكاتب المختصة في وحدة الشرطة القضائية عندما يتطلب انجاز
المعاملات الادارية الخاصة به ابراز البيان المذكور، ما لم يشترط القانون قيام صاحب
العلاقة شخصيا بالحصول على السجل العدلي المشار اليه آنفا.
بيروت في 30 كانون الثاني 2012
رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقاتي