بموجب تعاميمنا رقم 6-95 تاريخ 13-3-1995 ورقم 16-98 تاريخ 8-8-1998 ورقم 48-1999 تاريخ 15-10-1999 طلبنا واكدنا على جميع الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات اتباع الاصول القانونية لدى تنفيذها اشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق وبراحاتها استنادا للقوانين والانظمةالتي حددت آلية اتباع وتنفيذ هذه الاعمال ولاسيما المرسوم الاشتراعي رقم 68-83 تاريخ 9-9-1983 والمرسوم رقم 13495 تاريخ 5-11-1998.
ولما كان يتبين ان بعض الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة تتأخر في اصدار تراخيص الحفر لمدة اسابيع،
وحيث ان الاعطال الطارئة التي تنشأ عن تسرب المياه في حال لم يتم اصلاحها في الوقت المناسب تؤدي الى انهيار طبقات رصف الطرقات، خاصة في المناطق التي تكون تربتها رملية وحساسة جدا للمياه،
لذلك، وحرصا على المصلحة العامة وتطبيقا للانظمة التي ترعى تلك الاعمال، نؤكد مجددا على مضمون تعاميمنا السابقة ويطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ما يلي:
-
التقيد بمضمون المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 9-9-1983 لجهة تنظيم اشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق وبراحاتها.
-
اعطاء الاولوية لطلبات تراخيص اعمال الحفر الطارئة(مع تعليل الاسباب) على طلبات الترخيص العادية (صيانة وتنفيذ شبكات) واصدار التراخيص العائدة لها في اسرع وقت ممكن.
-
التأكد من صحة تنفيذ اعمال الردم حسب المواصفات الواردة بالمرسوم رقم 13495 تاريخ 5-11-1998 واعادة الطريق الى حالتها الاصلية بالسرعة الممكنة.
-
عدم صرف اي مبلغ للمتعهد عن الاشغال موضوع الترخيص مالم يقترن بموافقة الادارة المرخصة وفقا للمادة 5 من البند 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 9-9-1983.
-
تضمين دفاتر الشروط عند تلزيم اعمال الحفر، في المناطق ذات كثافة السير العالية او حيث تدعوالحاجة، بندا ينص على القيام بالعمل ليلا وان يتم التأكد من قدرة المتعهد على تنفيذ هذا البند.
يكلف التفتيش المركزي ملاحقة تطبيق احكام هذا التعميم.
بيروت في: 27 تموز 2010
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري