استنادا لاحكام قانون 6 شباط 1962 تتولى مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني، جميع الاعمال الجغرافية والجودازية وبصورة خاصة:
-
التصوير الجوي.
-
تنظيم الخرائط مع مناسيب الارتفاع وبمقاييس مختلفة وفقا لطلب المصالح الفنية في الوزارات او المصالح المستقلة وعلى حسابها لدرس جميع المشاريع من ري وتحريج وطرق وكهرباء وتجميل وتنظيم مدني وفتح انفاق الخ...
-
تموين الوزارات والافراد لقاء دفع الرسم القانوني لجميع الخرائط والصور مع تكبيرها ما عدا خرائط المساحة التي تطلب من مصلحة المساحة.
وقد نصت المادة 3 من هذا القانون بان تقوم مديرية الشؤون الجغرافية بجميع الاعمال العائدة لمختلف دوائر الدولة والمصالح المستقلة التي تدخل ضمن مهامها.
ويمكن هذه المديرية، اذا دعت الحاجة، ان تعهد بالاعمال الى مؤسسات اخرى متخصصة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
كما منع القانون رقم 42-65 تاريخ 24-7-1965 طبع او نشر خرائط ومصورات الاراضي اللبنانية او بيعها قبل الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش- مديرية الشؤون الجغرافية، وقد حدد الاصول الواجب اتباعها لذلك، والعقوبات التي تترتب على كل من يخالفها.
وحيث تبين لوزارة الدفاع الوطني انه نتيجة التطور التقني في مجال التأليل وخاصةاعمال ال GPS تم تسجيل عدة شركات حديثة للعمل في هذه المجالات تستند في اعمالها الى الخرائط والمصورات الجغرافية دون علمها بوجوب الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش.
لذلك، فاننا نذكر بمضمون التعميم 19-1980 تاريخ 24-10-1980 الذي منع طبع ونشر خرائط ومصورات الاراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق من مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني، والتعميم رقم 24-2007 تاريخ 21-11-2007 الذي منع طبع ونشر الخرائط ومصورات الاراضي اللبنانية قبل الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش- مديرية الشؤون الجغرافية.
وحرصا على تطبيق القوانين والانظمة النافذة من جهة، والاموال العامة من جهة اخرى.
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ونقابتي المهندسين والطوبوغرافيين، عدم طبع ونشر الخرائط ومصورات الاراضي اللبنانية، باستثناء الخرائط التي تصدرها دوائر المساحة، قبل الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش وتعميم ذلك على جميع المعنيين تحت طائلة تنفيذ العقوبات المدرجة في هذه القوانين.
بيروت في 11 آذار 2010
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري