تنص الفقرة الثانية من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 (نظام الموظفين وتعديلاته) على ما يلي:
"ينقطع الموظف الموضوع مؤقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه، ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في التقاعد او تعويض الصرف".
كما تنص الفقرة الخامسة من المادة 50 من المرسوم المذكور آنفا على ما يلي:
"يداوم الموظف على دفع المحسومات التقاعدية على اساس راتبه الاصلي".
وبما ان الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29-6-1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) تنص على ما يلي:
تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف الخدمات التالية:
- الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتبه شرط ان يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الآخر.
وحيث تبين ان العديد من الموظفين الموضوعين خارج الملاك لا يداومون على دفع المحسومات التقاعدية المتوجبة عليهم مما يفقدهم حقهم في احتساب هذه السنوات من ضمن سنوات خدماتهم الفعلية التي يحتسب على اساسها المعاش التقاعدي او تعويض الصرف.
لذلك،
يطلب الى جميع الادارات العامة:
-
الطلب الى الموظفين عند مباشرتهم العمل بعد انتهاء فترة وضعهم خارج الملاك ايداع اداراتهم افادة تثبت انهم قد سددوا المحسومات التقاعدية المتوجبة عليهم.
-
عدم السير بمعاملة تجديد الوضع خارج الملاك لمن لم يسدد المحسومات التقاعدية عن فترة وضعه خارج الملاك.
بيروت في 25 شباط 2010
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري