نصت المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:
-
تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
-
تدور الى موازنات السنين اللاحقة:
-
أ- الاعتمادات المرصدة في البنود 21 و22 و23 من الجزء الثاني أ وب، سواء اكانت معقودة ام لا، وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها.
-
ب- الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، اذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك اذا كانت تعود لأشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.
يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة، قبل صدور القرارات القاضية بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع "أ" من الفقرة(2)، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات، شرط ان لاتتجاوز قيمة هذه النفقة رصائد الاعتمادات الباقية بدون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.
وبما ان تدوير الاعتمادات المعقودة يلزم الادارات المعنية اثبات تعلق حق الغير بها.
وبما ان عدم وضوح المعلومات المتعلقة بما ورد اعلاه يؤدي في بعض الاحيان الى تداخل الاعتمادات الامر الذي يجعل من عملية اعداد الحسابات الوطنية مهمة شاقة وصعبة،
لذلك،
يطلب الى جميع الادارات العامة عند اعداد مشاريع قرارات تدوير الاعتمادات ما يلي:
-
ادارج تفاصيلها على الجداول المرفقة بهذا التعميم.
-
ايداعهاوزارة المالية وفقا للأصول وقبل الاول من شهر آذار، عملا باحكام المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.
اننا نعلق اهمية كبرى على التقيد بتنفيذ احكام هذا التعميم علما انه سيتعذر على وزارة المالية الموافقة على مشاريع قرارات التدوير المعدة خلافا لما ورد اعلاه.
بيروت في 26 كانون الثاني 2010
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري