رئاسة مجلس الوزراء في التاريخ
رئاسة مجلس الوزراء في التاريخ
الجريدة الرسمية
آخر ألاخبار والاصدارات
مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

 

 
تعميم
رقم 2
تاريخ 19-1-2010
الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية بشأن تطبيق بعض الموجبات الضريبية الخاصة بضريبة الرواتب والاجور

  الزم القانون رقم 44 تاريخ 11-11-2008 (الاجراءات الضريبية) في المادة 29 منه، والقرار الصادر عن وزير المالية رقم 453-1 تاريخ 22-4-2009 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11-11-2008 قانون الاجراءات الضريبية) في المادة 28 منه، المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بمسك سجل للرواتب والاجور.

   واوجبت المادة 32 من قانون الاجراءات الضريبية والمادتين 38 و61 من القرار الآنف الذكر، المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ان تبلغ الادارة الضريبية اسماء جميع العاملين لديها وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ استخدام كل اجير جديد.

   وحيث ان المادة 52 من قانون ضريبة الدخل والمادة 48 من القرار المشار اليه اعلاه قد الزمتا جميع المكلفين، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، ان يقدموا قبل اول آذار من كل سنة تصريحا عن اجمالي رواتب جميع العاملين لديهم واجورهم الخاضعين للضريبة او المعفيين منها(النموذج ر5) مهما بلغت رواتبهم او اجورهم السنوية، وذلك مع الكشف السنوي الافرادي باجمالي ايرادات كل مستخدم او اجير (النموذج ر6) والضريبة المقتطعة عنها، ومع لائحة تتضمن اسماء الاجراء الذين تركوا العمل لديهم خلال السنة المصرح عنها.

   وحيث ان المادة 63 من قانون ضريبة الدخل قد الزمت جميع اصحاب العمل مهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تنظيم البيان الدوري بالرواتب والاجور (النموذج ر10) لكل فصل، مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبةعنها وحتى في حال عدم توجب اية ضريبة عن الفصل المعني، وتقديم هذا البيان مع اشعار الدفع المسبق في حال توجب الضريبة او الغرامة، الى الوحدة المالية المختصة كل ثلاثة اشهر في موعد لايتعدى الخامس عشر من الشهرالذي يلي فترة الثلاثة اشهر المعنية.

   وبماانه قد تبين ان بعض المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية لاتلتزم بجميع او ببعض الموجبات الضريبية المذكورة اعلاه.

   وحفاظا على حقوق الخزينة في الضرائب المترتبة لها قانونا، ومنعاً لالحاق الضرر وفرض الغرامات على المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية.

  لذلك،

  يطلب الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية الالتزام بالموجبات الضريبية المذكورة اعلاه والمتعلقة بـ:

    - مسك سجل الرواتب والاجور.

    - تسجيل المستخدمين والاجراء لدى الادارة الضريبية.

    - إقتطاع الضريبة المتوجبة وتأديتها الى الخزينة.

    - تقديم التصاريح السنوية والبيانات الدورية.

  على ان يتم الالتزام بالمهل القانونية.

  اننا نعلق اهمية كبيرة على التقيد بتنفيذ احكام هذا التعميم ومراقبة تنفيذه.

    يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ احكام هذا التعميم.

         بيروت، في 19 كانون الثاني 2010

                                        رئيس مجلس الوزراء

                                           سعد الحريري

 

+ تعرف على رئيس مجلس الوزراء اللبناني
+ البيان الوزاري
+ تعرف على انجازات حكومةالاصلاح والنهوض   
- انجازات السنة الأولى (تموز 2005 – حزيران 2006)
- إنجازات السنة الثانية (تموز 2006 – آب 2007)
-ثلاث سنوات من أجل الجمهورية (تموز 2005-تموز2008)
+ مؤتمر باريس III   
من أبرز إنجازات حكومة الإصلاح والنهوض الاقتصادية وأهم مؤتمرات الدعم العربية والدولية للبنان...
                           للمزيد...
+ زوروا السراي الكبير   
تعرفوا على السراي الكبير، مقر رئاسة مجلس الوزراء. 

                               المزيد
+ الأعياد والعطل الرسمية
+ الجريدة الرسمية - آخر إصدار
+إعادة إعمار مخيم نهر البارد:
Nahr ElBared Reconstruction
+ الحسابات القومية اللبنانية
Lebanese National Account
+ Call for Proposals
+ Second Emergency Social Protection Implementation Support Project – ESPISP II