الزم القانون رقم 44 تاريخ 11-11-2008 (الاجراءات الضريبية) في المادة 29 منه، والقرار الصادر عن وزير المالية رقم 453-1 تاريخ 22-4-2009 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11-11-2008 قانون الاجراءات الضريبية) في المادة 28 منه، المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بمسك سجل للرواتب والاجور.
واوجبت المادة 32 من قانون الاجراءات الضريبية والمادتين 38 و61 من القرار الآنف الذكر، المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ان تبلغ الادارة الضريبية اسماء جميع العاملين لديها وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ استخدام كل اجير جديد.
وحيث ان المادة 52 من قانون ضريبة الدخل والمادة 48 من القرار المشار اليه اعلاه قد الزمتا جميع المكلفين، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، ان يقدموا قبل اول آذار من كل سنة تصريحا عن اجمالي رواتب جميع العاملين لديهم واجورهم الخاضعين للضريبة او المعفيين منها(النموذج ر5) مهما بلغت رواتبهم او اجورهم السنوية، وذلك مع الكشف السنوي الافرادي باجمالي ايرادات كل مستخدم او اجير (النموذج ر6) والضريبة المقتطعة عنها، ومع لائحة تتضمن اسماء الاجراء الذين تركوا العمل لديهم خلال السنة المصرح عنها.
وحيث ان المادة 63 من قانون ضريبة الدخل قد الزمت جميع اصحاب العمل مهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تنظيم البيان الدوري بالرواتب والاجور (النموذج ر10) لكل فصل، مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبةعنها وحتى في حال عدم توجب اية ضريبة عن الفصل المعني، وتقديم هذا البيان مع اشعار الدفع المسبق في حال توجب الضريبة او الغرامة، الى الوحدة المالية المختصة كل ثلاثة اشهر في موعد لايتعدى الخامس عشر من الشهرالذي يلي فترة الثلاثة اشهر المعنية.
وبماانه قد تبين ان بعض المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية لاتلتزم بجميع او ببعض الموجبات الضريبية المذكورة اعلاه.
وحفاظا على حقوق الخزينة في الضرائب المترتبة لها قانونا، ومنعاً لالحاق الضرر وفرض الغرامات على المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية.
لذلك،
يطلب الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية الالتزام بالموجبات الضريبية المذكورة اعلاه والمتعلقة بـ:
- مسك سجل الرواتب والاجور.
- تسجيل المستخدمين والاجراء لدى الادارة الضريبية.
- إقتطاع الضريبة المتوجبة وتأديتها الى الخزينة.
- تقديم التصاريح السنوية والبيانات الدورية.
على ان يتم الالتزام بالمهل القانونية.
اننا نعلق اهمية كبيرة على التقيد بتنفيذ احكام هذا التعميم ومراقبة تنفيذه.
يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ احكام هذا التعميم.
بيروت، في 19 كانون الثاني 2010
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري