نص المرسوم رقم 963 تاريخ 1/7/1999 وتعديلاته (اصول واجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة) على تحديد آلية اصول واجراءات تدقيق الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين الذين نفذوا او ينفذون عقودا لصالح الادارات والمؤسسات العامة ومجلس الانماء والاعمار ، اضافة إلى التثبت من صحة هذه الديون.
كما نصت المادة الخامسة من القانون رقم 69 تاريخ 23/4/2009 على ان " تحدد اصول واجراءات تدقيق الديون موضوع المادة الاولى من هذا القانون واحتسابها كما وشروط اصدار السندات المتعلقة بها وتواريخ استحقاقها وسائر دقائق تطبيق احكام هذا القانون بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 96 تاريخ 18/6/2009 ولا سيما البند (2) منه قد حدد آلية واصول وإجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين على النحو التالي :
أولاً : تحدد هذه الآلية اصول واجراءات تدقيق الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين الذين نفذوا او ينفذون عقودا لصالح الادارات والمؤسسات العامة ومجلس الانماء والاعمار والتي قدمت عروضها خلال السنوات من 2001 الى 2007 والتي ترتبت او قد تترتب نتيجة تقلبات اسعار مواد البناء.
ثانياً : تدقق وتثبت بصحة هذه الديون وطريقة احتسابها اللجنة المحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 963 تاريخ 1/7/1999 (المعدل بموجب المراسيم رقم 1852 تاريخ 6/12/1999 ورقم 3245 تاريخ 19/6/2000 ورقم 4860 تاريخ 8/2/2001) والمؤلفة بموجب قرار وزير المالية رقم 623/1 تاريخ 31/8/2005 ورقم 1147/1 تاريخ 30/12/2008.
ثالثاً : يقدم الدائن طلبا الى الادارة المعنية مشفوعا بالمستندات المثبتة للدين وقيمته والسنة التي نشأ فيها مع بيان عنوانه الكامل ورقم حسابه بالعملة الاجنبية او العملة اللبنانية واسم المصرف وفرعه والتنازل ، كما يوقع مسبقا مستند ابراء الذمة الذي يبرىء بموجبه من تاريخ حصوله على الدين ذمة الادارة المعنية من أي حق او مطلب بشأنه ، وذلك تمهيدا لاتمام عملية الدفع لاصحاب الحقوق مباشرة او للمتنازل لهم وفقا للاصول ، وعلى الادارة المختصة ان تدرس الطلب وفقا لمعدلات تعديل الاسعار موضوع قرارات مجلس الوزراء التالية :
رقم 60 تاريخ 1/7/2004
رقم 187 بتاريخ 21/5/2007 وتصحيحه
رقم 112 بتاريخ 18/3/2008
رقم 75 تاريخ 10/10/2008
وكتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 4298/1 تاريخ 27/8/2008.
وتحيله مع كامل الملف الى اللجنة مع رأيها المعلل ، بعد ان يتم تدقيق التعويضات بواسطة مكتب استشاري متخصص.
رابعاً : يصدر وزير المالية كتابا بتحويل السندات من محفظة وزارة المالية الى ارقام حسابات المستفيدين بناء على الجداول التي ترفعها اليه لجنة تدقيق ديون المتعهدين وتتولى شركة ميدكلير التابعة لمصرف لبنان اشعار الادارات والمؤسسات العامة ومجلس الانماء والاعمار بالتحويلات التي اجرتها.
لذلك، وبغية تنفيذ الآلية المبينة أعلاه تمهيداً لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين.
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة ايداع لجنة تدقيق ديون المتعهدين المحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 963 تاريخ 1/7/1999 وتعديلاته، الملفات العائدة لهذه الديون بعد تدقيقها وفقا للالية المبينة في البند (2) من القرار رقم 96 تاريخ 18/6/2009 اعلاه.
بيروت في 9 تموز 2009
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة