نص القانون رقم 44 تاريخ 11-11-2008 (قانون الاجراءات الضريبية) في البندين 1 و2 من المادة 23 على مايلي:
"1- مع مراعاة احكام القانون رقم 3 تاريخ 3-9-1956 المتعلق بالسرية المصرفية, على كل شخص بما فيه ادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات, التعاون مع السلطات الضريبية واعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها, ولايجوز لاي كان التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الادارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة".
"2- يجوز للدوائر المالية ان تطلب الى النيابة العامة الاطلاع على ملف اية دعوى مقامة لدى المحاكم, وعلى السلطة القضائية ان تطلع الدوائر المذكورة بواسطة النيابة العامة على ما لديها من معلومات تحمل على الظن بان احد المكلفين غش الدوائر المالية او حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة, سواء كانت الدعوى مدنية او تجارية او جزائية, حتى وان انتهت بقرار منع محاكمة".
كما نص القانون ذاته في البندين 1 و2 من المادة 34 على ما ياتي:
"1- تعطى الادارة الضريبية المكلف عند تسجيله رقما ضريبيا واحدا لجميع انواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية, وذلك وفقا لاجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية".
"2- على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين ان تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها وان تلتزم استعمال ارقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها والمتعاملين معها في مستنداتها كافة".
اضافة الى نص المادة 124 منه على ما يلي:
" تفرض عن كل مخالفة للاحكام المتعلقة بموجب تسجيل الاجراء لدى الادارة الضريبية, غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية عن كل مستخدم او اجير لا يتم تسجيله خلال المهل المحددة, او اعطاء معلومات خاطئة عنه".
وحيث ان القانون المشار اليه قد الزم الادارة الضريبية باجراءات ومهل محددة,
وحفاظا على حقوق الخزينة في الضرائب المترتبة لها قانونا,
لذلك,
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية التقيد بما يلي:
1- المبادرة بصورة فورية الى تسجيل المستخدمين غير المسجلين كافة لدى وزارة المالية.
2- الالتزام باعتماد رقم التسجيل لدى وزارة المالية على المستندات الصادرة كافة.
3- الالتزام بتدوين الارقام الضريبية للمستخدمين والمتعاملين في المستندات كافة.
4- توفير المعلومات التي تطلبها مديريتي الواردات والضريبة على القيمة المضافة بصورة فورية.
اننا نعلق اهمية كبيرة على التقيد بتنفيذ احكام هذا التعميم ومراقبة تنفيذه.
يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ احكام هذا التعميم.
بيروت في 23 شباط 2009
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة