عطفا على التعميم رقم 33/2005 تاريخ 15/11/2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية، ايداع مديرية المالية العامة في وزارة المالية، المعلومات التالية عن الموظفين والاجراء والمستخدمين والعاملين لديها:
أ- لائحة (خطية او قرص مدمج) عن السنوات 2003 ولغاية 2005 ضمنا تتضمن بالنسبة لكل سنة:
- اسم الموظف او المستخدم او الاجير الذي رخص له بالتدريس.
- اسم الجهة التي تم الترخيص للموظف او المستخدم او الاجير العمل لصالحها.
ب- لائحة عن كل سنة لاحقة تتضمن المعلومات الواردة اعلاه.
وتطبيقاً لاحكام المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل).
واضافة لاحكام المادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) التي اوجبت على ادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات التعاون مع السلطات الضريبية واعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها.
وحيث تبين ان بعض الموظفين والاجراء والمستخدمين والعاملين في الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او اتحاد البلديات او المجالس او الهيئات الرسمية المرخص لهم بممارسة التدريس في معاهد او أي عمل آخر، لا يتلزمون بتقديم التصريح الشخصي المطلوب منهم وفقا لاحكام المادة 53 المذكورة.
ولما كانت دائرة قاعدة المكلفين المركزية لدى مديرية الواردات في وزارة المالية تتابع عملية تشجيع وتعريف وتحديث المعلومات المتعلقة بهؤلاء الموظفين والاجراء.
وحفاظا على حقوق الخزينة في الضرائب المترتبة لها قانونا.
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية، ايداع مديرية المالية العامة في وزارة المالية، لائحة سنوية (ورقية او على قرص مدمج)، عن الموظفين والاجراء والمستخدمين والعاملين لديها، تتضمن:
- اسم الموظف او المستخدم او الاجير الذي رخص له بالتدريس.
- اسم الجهة التي تم الترخيص للموظف او المستخدم او الاجير العمل لصالحها.
اننا نعلق اهمية كبيرة على ضرورة التقيد بأحكام هذا التعميم ومراقبة تنفيذه.
يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ احكام هذا التعميم.
بيروت في 10 شباط 2009
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة