بموجب القانون رقم 23 تاريخ 5-9-2008 ,تم تعديل المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959(نظام الموظفين) بحيث اصبحت كما يلي:
"يتعاقد الوزير مع لبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ,ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد فيها,وذلك بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للأصول"
وبما انه وبموجب هذا النص التشريعي صار ممنوعا التعاقد خارج نطاق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للأصول.
وبماان كل تعاقد مهما كان نوعه او شكله يتم خلاف الاحكام الجديدة للمادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 يعتبر بالنتيجة باطلا بطلانا مطلقا وعديم الوجود.
لذلك يطلب الى مجلس الخدمة المدنية والى جميع الادارات العامة,وجوب التقيد باحكام المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 المعدلة بموجب القانون رقم 23 تاريخ 5-9-2008 وعدم اجراء اي تعاقد الا من خلال مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للأصول.
يكلف التفتيش المركزي, مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم, واتخاذ التدابير والاجراءات القانونية بشأن اي تعاقد يجري خلافا للأحكام القانونيةالواردة اعلاه, على ان يتحمل كل مخالف لاحكام هذا التعميم ومراقب عقد النفقات المسؤولية بأمواله الخاصة فضلا عما تستوجبه القوانين والانظمة المرعية الاجراء من تدابير بهذا الصدد.
بيروت في 16 ايلول 2008
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة