أوجبت الفقرة "ج" من البند "4" من المادة 152 من قانون النقد والتسليف الصادرة بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1-8-1963 أن تغطي الاعتمادات بضمانات عينية أو بكفالة مصرفية أو بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة من لجنة الرقابة في مصرف لبنان.
كما وان المادة 178 وما يليها من القانون ذاته لم تحظر على هذه المؤسسات المالية إصدار الكفالات.
واشترط قانون المحاسبة العمومية في المادة 127 منه في الكفالات المقبولة للاشتراك في الصفقات العمومية ان تكون إما نقدية وإما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول.
ودرأً للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه المؤسسات المالية.
يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الكفالات الصادرة عن المؤسسات المالية المدرجة على لائحة مصرف لبنان (حسب نص كتب الضمان المعتمد لدى المصارف), شرط أن تكون إما نقدية وإما مصرفية وان لا يتجاوز مجموع قيمة الكفالات الصادرة عنها ضعفي أموالها الخاصة.
بيروت في 25 آذار 2008
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة