حظرت المادة 15 من نظام الموظفين على الموظف أن يلقي أو ينشر بدون إذن خطي من رئيس إدارته، خطبا أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في أي شأن كان،
وعطفا على التعميم رقم 27-2002 تاريخ 16-11-2002 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن،
وبما انه قد تبين في الآونة الأخيرة أن بعض الموظفين في الإدارات العامة وبعض المسؤولين في المجالس والهيئات والمؤسسات العامة قد بادروا وبدون إذن خطي أو تكليف من المرجع المختص إلى كتابة مقالات والإدلاء بتصريحات والإجابة على أسئلة في بعض وسائل الإعلام المكتوب والمرئي أو المسموع، تفتقر غالبا للدقة والموضوعية وتمس في بعض الأحيان المصالح العامة وتترك أثرا سلبيا وغير مبرر لدى المواطنين،
لذلك،
يحظر تحت طائلة الملاحقة المسلكية والجزائية على جميع المسؤولين من رؤساء مجالس إدارة ومديرين عامين وعلى جميع العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمرافق العامة كافة والى أي سلك انتموا، الإدلاء بأية تصريحات خاصة أو عامة واجراء أي مقابلة إعلامية أو الإجابة على أية أسئلة والقاء أية خطب أو نشر مقالات أو مؤلفات قبل الحصول على إذن خطي من رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، لا سيما في المواضيع التي يحصر التصريح والإفادة بشأنها بالوزير المختص وبرئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه بذلك.
ويطلب إلى جميع الوزراء المعنيين الإشراف مباشرة على تنفيذ مضمون هذا التعميم واتخاذ التدابير بحق كل مخالف.
كما يطلب إلى التفتيش المركزي المبادرة دون إبطاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالف مضمون هذا التعميم وإبلاغ رئاسة مجلس الوزراء عن كل مخالفة، وعن النتيجة التي أعطيت لها.
بيروت في 26-3-2007
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة