عطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 27-2001 تاريخ 10 تموز 2001 الذي اوجب على جميع الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات بيان رقم التسجيل لدى وزارة المالية العائد للشركات والمؤسسات الفردية ولاصحاب المهن الحرة في العقود والاتفاقيات التي تجري مع المتعهدين والموردين.
وحيث تبين ان بعض الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات قد تعاقدت لشراء بعض الخدمات او اللوازم او الاشغال من مؤسسات فردية او اشخاص غير مسجلين لدى وزارة المالية،
الامر الذي حال دون صرف المستحقات لاصحابها وادى بالنتيجة الى ارباك عمل الادارة المدينة بتلك المستحقات بسبب الاشكال والنزاعات التي نشأت عن ذلك وحرمان الادارات الاخرى التابعة لاشخاص القانون العام من بعض الخدمات البسيطة التي تحتاجها لتسيير العمل لديها بسبب امتناع بعض الموردين واصحاب المهن الحرة عن بيع تلك الخدمات واللوازم من هذه الادارات،
وريثما تستكمل وزارة المالية الاجراءات اللازمة لتوسعة قاعدة المكلفين لديهاوتوفير رقم تسجيل ضريبي لكل مورد، فانه ومن اجل انتظام سير العمل لدى ادارات اشخاص القانون العام وتسهيل معاملات اصحاب الحقوق من صغار الموردين في تحصيل قيمة المستحقات المتوجبة لهم
يطلب من كافة الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات وخلافا لاحكام البند "اولا" من التعميم رقم 27-2001 ان تبادر ولغاية نهاية العام 2006 ضمنا الى تصفية ودفع المستحقات التي ترتبت عليها لصالح الموردين دون اشتراط بيان رقم التسجيل الضريبي لصاحب الحق بها اذا كانت قيمة المستحقات لا تتجاوز حدا اقصى مقداره مليون ليرة لبنانية.
بيروت في 24 حزيران 2006
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة