نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 15222 تاريخ 27-9-2005 الذي قضى بانشاء صندوق تقاعد الخبراء المحاسبة المجازين في لبنان على توجب ان يتضمن كل تقرير يصدره خبير المحاسبة المجاز تأشيرة تفيد بأن الخبير مسجل لدى النقابة.
واستنادا الى احكام المادة الثالثة من القانون رقم 364 تاريخ 1-8-1994 المتعلق بتنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ."لايحق لأحد ان يزاول مهنة خبير محاسبة مجاز مالم يكن مسجلا على جدول النقابة العام".
لذلك،
يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات عدم الاخذ بمضمون اي تقرير محاسبي ما لم يكن هذا التقارير موسوما بالتاشيرة الصادرة عن النقابة والموقعة منها التي تتضمن اسم الخبير ورسم تسجيله لدى النقابة وفي وزارة المالية وفقا للنموذج المرفق .
بيروت في 10 حزيران 2006
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة
النموذج