نصت المادتان الثالثة والسادسة من القانون الصادر بتاريخ 6-2-1962 (احداث مديرية للشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني) على ما يلي:
المادة الثالثة:
تقوم مديرية الشؤون الجغرافية بجميع الاعمال العائدة لمختلف دوائر الدولة والمصالح المستقلة التي تدخل ضمن مهامها.
و يمكن هذه المديرية ، اذا دعت الحاجة، ان تعهد بالاعمال الى مؤسسات اخرى متخصصة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
المادة السادسة:
يعاون مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الاعمال مجلس فني استشاري تمثل فيه المصالح الفنية في ادارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة باعمال هذه المديرية.
كما حددت المادة الثانية من المرسوم رقم 10431 تاريخ 3-7-1968 (تنظيم علاقة مديرية الشؤون الجغرافية بمختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات الخاصة والافراد) ما يلي:
يجري تأمين الاعمال الجغرافية لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة وفقا للأسس التالية:
1- تعمم مديرية الشؤون الجغرافية على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة قبل آخر تشرين الثاني من كل عام، جدول الاسعار المعتمدة لديها لكافة الاعمال الجغرافية.
و حيث تبين ان العديد من الادارات العامة تقوم تلزيم مثل هذه الاعمال الى شركات و مؤسسات خاصة دون عرض الموضوع على المجلس الاستشاري الفني لمديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية في قيادة الجيش.
و لما كانت مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش هي الجهة المولجة للقيام بالاعمال الجغرافية والجيودازية بالتنسيق فيما بينها و بين بقية الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.
لذلك يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ، التعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش تطبيقا لاحكام قانون 6-2-1962 و تكليف مندوبيها في المجلس الاستشاري المعاون لمدير الشؤون الجغرافية عرض المشاريع اللازمة لها خلال شهر تشرين الثاني من كل عام ليصار الى اتخاذ الاجراءات الآيلة الى تنفيذها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
بيروت في 1 حزيران 2006
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة